حديث رقم 4513 - من كتاب السنن الصغرى للنسائي - كتاب البيوع

نص الحديث

4513 أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ ، حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :